المحقق الأردبيلي

120

مجمع الفائدة

المقصد الثالث في السحق والقيادة تجلد المساحقة البالغة العاقلة مائة جلدة ، حرة كانت أو أمة ، مسلمة أو كافرة ، فاعلة أو مفعولة ، محصنة أو غيرها على رأي .

--> ( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب حد السحق ج 18 ص 424 .